قال المؤلف رحمه الله (فصلٌ)
الشرح أن هذا فصل معقود لبيان أركان الصلاة.
قال المؤلف رحمه الله (أركانُ الصلاة سبعةَ عشر1 الأولُ النيةُ بالقلبِ للفعلِ ويعيِّنُ ذاتَ السَّببِ أو الوقتِ وينوِي الفرضيةَ في الفرضِ)
الشرح أن النيّة هي ركنٌ من أركان الصلاة وهي عملٌ قلبيٌّ فالنطق بها باللسان ليس بفرض2 فالأمر الضروريُّ في النيّة هو أن يقصد فعل الصلاة3 في التكبير. ويجب مع ذلك أن يُعيّن الصلاة التي لها سببٌ4 كالخسوف والصلاةَ التي لها وقتٌ كالضُّحى، وأن ينويَ إن كانت الصلاة مفروضةً أنها فرض5، كلُّ ذلك يجب تحصيله مع التكبير أي ضمنه في مذهب الإمام الشافعي، يقول بقلبه مثلاً أصلي فرض الظهر أو أصلي فرض العصر أو أصلي الضحى أو أصلي الوتر. وقال بعض الشافعية إِنَّ نية الفرضية غير لازمةٍ فتصحُّ الصلاةُ بدونها على هذا الوجه
قال المؤلف رحمه الله (ويقولُ بحيثُ يُسمعُ نفسَهُ ككُلِّ ركنٍ قَوْليٍّ الله أكبرُ وهو ثاني أركانِهَا)
الشرح أن ممَّا هو لازمٌ لا يصحُّ التكبير بدونه أن ينطِق به بحيث يُسمع نفسه6 جميعَ حروفه ، وكذا كلُّ ركن من الفاتحة والتَّشَهُّد الأخير والصلاة على النَّبيّ والسلام فإنه يُشترط فيه أن ينطق به بحيث يسمع نفسه7.
والتكبير هو الركنُ الثاني من أركان الصلاة ، ويُشترط فيه أن لا يَمُدَّ الباء بحيث يكون اللفظ "أكبار" فإنه يفسد الصلاة8 أي لا تنعقدُ الصلاة بذلك لأنَّ الأكبار في اللغة جمعُ كَبَر وهو الطبلُ الكبير9، فإن قال ذلك وكان جاهلاً بالمعنى لم تصحَّ صلاتُه، وإن كان عالمًا بالمعنى وقال ذلك عمدًا كفر والعياذ بالله. وقد نص على أنّ ذلك كفر مع العلم بالمعنى والتعمد للنطق بعضُ الشافعية والمالكية10 فليُحذر ذلك في الأذان أيضًا.
وكذلك يُشترط أن لا يَمُدَّ الهمزة التي هي أوَّلَ لفظ الجلالة فلو قال ءآلله أكبر لم تنعقد صلاتُه ويحرم ذلك لأن المعنى يتغير، وإن فَهِمَ المعنى الذي هو الاستفهام ونطق به عمدًا فقد كفر لأنه يكون كأنّه قال هل الله أكبر من غيره أي قدرًا وعلمًا أو ليس أكبر؟ ويُشترط أن لا يزيد واوًا قبل لفظ الجلالة فلو قال والله أكبر لم تصِحَّ صلاته، كذلك لو زاد واوًا بين لفظ الجلالة و(أكبر) وكذلك لو أبدلَ همزة أكْبرَ بالواو فقال "الله وَكْبَر".
فائدة. لو توسوس المأموم في تكبيرة الإحرام فصار يعيد التكبير على وجه يشوش على غيره من المأمومين حرم عليه ذلك كمن قعد يتكلم بجوار المصلي أي بحيث يشوش عليه.
قال المؤلف رحمه الله (الثالثُ القيامُ في الفرضِ للقادرِ)
الشرح أنَّ من أركانها القيامَ في الصلاة المفروضة ولو نَذْرًا أو صلاةَ جنَازةٍ فيشترط لصحتها من الصبي القيام كما يشترط في الكبير فإِنْ عَجَزَ عن القيام بنفسه أو بالاستعانة بأن كانَت تلحقه مشقةٌ شديدةٌ لا تحتمل عادةً11 صحّت صلاته قاعدًا12، ويكون ركوع القاعد بأن يحاذيَ رأسُه ما قُدَّام ركبتيه والأفضل أن يحاذي موضع سجوده13، فإن عجز عن القعود وجب عليه أن يُصلّيَ الفرض مُضطجعًا على جنب14 فإن لم يستطع أن يصليها على جنب وجب عليه أن يصليها مستلقيًا ويرفعُ رأسه ومقدم صدره وجوبًا ولو قليلاً ليتوجَّه بوجهه إلى القِبلة15 لأنه إن لم يفعل ذلك يكون استقبل السماء فلا تصح صلاته16 فإن لم يستطع رفع رأسه اقتصر على توجيه أخمصيه17 إلى القِبلة، فإن عجز عن ذلك كلّه كأنْ يكونَ لا يستطيع إِلا أن ينبطح على وجهه صلَّى وهو على هذه الحال ورَفع رأسه إن أمكن وأشار به للركوع وللسجود أخفض فإن عجز عن تحريك رأسه صلَّى بطرفه أي بجفنه أي يُحرّك جفنه بنيَّة الرُّكوع ثم بنية السجود ويَخْفِضُ للسجود أشدَّ ولا يصح الإغماض إشارة للركوع. فإن عجز عن ذلك كلّه أجرى الأركان الفعلية على قلبه. وأَمَّا الأركان القولية فيقرؤها بلسانه فإن ارتبط لسانه أجراها أيضًا على قلبه. ثم شرطُ القيام الاعتمادُ على قدميه ونصب فَقار ظهره18. ولا يجب نصب الرَّقبة بل يُسنُّ خفض رأسه إلى الأمام قليلاً19.
ويسنُّ وضع يديه بعد التحرم تحت صدره وفوق سُرَّته.
قال المؤلف رحمه الله (الرابعُ قراءةُ الفاتحةِ بالبسملةِ والتشديداتِ ويشترط موالاتُها وترتيبُها وإخراج الحروفِ مِنْ مخارِجِها)
الشرح هذه الجملة فيها بيانُ أحكامٍ تتعلق بقراءة الفاتحة التي هي الركنُ الرابع للصلاة، فهي فرضٌ فلا يُستثنى المأمومُ عند الشافعي كما يُستثنى في المذاهب الثلاثة الأخرى مذهب مالكٍ ومذهب أبي حنيفة ومذهب أحمد بن حنبل فإنَّ قِراءة الإِمام قراءة للمأموم عندهم
ثم إن الفاتحة سبع ءايات والبسملة ءاية منها فلو تركها لم تصحّ قراءتُه.
وكذلك تجب التَّشديدات الأَربع عشرة فيها فمن ترك شيئًا منها لم تصح قراءته للفاتحة فلا تصحُّ صلاته ، فلو خفَّف مشدَّدًا لم تصِحَّ صلاته إن لم يُعد تلك الكلمة على الصواب بخلاف تشديد المُخفَّف فإنه لا يبطل الصلاة20.
وإن ترك التشديد على لفظ إيّاك وخفّف الياء فإن تعمّد ذلك وهو يعرف معناه صار كافرًا21 لأنّ الإِيَا ضوء الشمس فيصير كأنَّه قال نعبد ضوء الشمس.
وتجبُ مراعاة موالاتها بأن لا يفصل بين شىء منها وما بعده بأكثر من سكتةِ التَّنفُّس وإن لم ينوِ قطع القراءة إلا أن كان لعذر فيجوز أكثرَ من ذلك كأن غلبه السُّعال مثلاً. وسكتةُ التنفُّس هي مقدار ما يسكتُ الناس عادة أثناء كلامهم إذا أرادوا أن يتنفّسوا ليست مُقدَّرةً بمقدارِ قولِ سبحان الله بل هي أكثرُ من ذلك. وتنقطع الموالاة بالذكر وإن قلَّ كالحمدُ لله للعاطس، نعم إن سُنَّ فيها لمصلحتها كالتأمين لقراءة إمامِهِ ونحوِ قول "بلى وأنا على ذلك من الشَّاهدين" ءاخرَ قراءةِ والتِّين من الإِمام فلا تنقطع بذلك موالاةُ قراءةِ الفاتحة من المأموم22.
ويجب ترتيب الفاتحة أيضًا بأن يأتي بها على نظمها المعروف. ويجب أيضًا إخراج الحروف من مخارجها. وأولى الحروف عناية بذلك الصاد فإن كثيرًا من الناس يخرجونها غير صافية. وقد قال الإِمام أبو محمد الجوينيُّ23 بعدم صحة قراءة من يقرأ كذلك أي يأتي بالصَّاد بينها وبين السين لا هي صاد محضة ولا هي سين محضة وأقرَّه النوويُّ وغيره. قال الشيخ زكريا الأنصاري24 في شرح الجَزَريّة25 "حروفُ الصفير (صادٌ) مهملةٌ (وزايٌ) و(سينٌ) مهملةٌ سميت بذلك لصوت يخرج معها يشبه صفير الطائر، وفيها لأجل صفيرها قوة، وأقواها في ذلك الصاد للإطباق26 والاستعلاء27" اﻫ
قال المؤلف رحمه الله (وعدمُ اللحنِ28 المخلِّ بالمعنى كضمِّ تاءِ أنعمتَ، ويحرمُ اللحنُ الذي لم يُخلَّ ولا يُبطل)
الشرح من شروط الفاتحة أن لا يأتيَ بلحن يُخلُّ بالمعنى أي يغيِّر المعنى أو يبطله فمن أتى بلحن فيها يُغيِّر المعنى كأن يقول صراط الذين أنعمتُ عليهم بضمِّ التاء لم تَصِحَّ قراءته بل تبطل صلاته بذلك إن علم وتعمّد وإلا فقراءته فيجب عليه إعادتها على الصواب وإِلا فسدت صلاتُهُ.
وأمَّا اللحن المبطل للمعنى فهو كقراءة الذين بالزَّاي فإنه لا معنى له ألبتَّة فهو كالمغيّر للمعنى .
وأمَّا اللحن الذي لا يخل بالمعنى فتصح معه صلاته كقراءة نِعْبُدُ بكسر النون فإنها لا تغيِّر المعنى ولكن يحرم عليه ذلك29. ومن المبطل قراءةُ نَعبَد بفتح الباء فهو من اللحن المغيّر للمعنى فإن تعمده بطلت صلاته وإلا فقراءته فلا تصحُّ الصلاةُ إن لم يُعد الكلمةَ على الصواب، وتَعَمُّدها مع معرفةِ المعنى كفرٌ لأن معنى نعبَدُ نأنَفُ ونَغْضَبُ، يقال عَبِدَ يَعبَدُ كغضب يَغضبُ وزنًا ومعنًى30 فليُحذر ما في كتاب فتح العلاّم31 من أنه لا يُبطِلُ.
قال المؤلف رحمه الله (الخامسُ الركوعُ بأنْ ينحنيَ بحيثُ تنال راحتاهُ ركبَتَيْهِ)
الشرح أنّ الركن الخامس هو الركوع ويحصل بالانحناء إلى الحدِّ الذي تنال أي تبلغ الراحتان ركبتيه لو وضعهما عليهما مع اعتدال الخلقة ، والراحتان هما ما عدا الأصابعَ من الكفين فالراحةُ هي ما بين الأصابع والسّاعد32.
ويشترط أن يكون هذا الانحناءُ بلا انخناس أي ثنيِ الركبتين كثيرًا33. ولا يكفي بلوغ الأصابع دون الراحتين أو إحداهما. ويُشترط اليقين في ذلك فلو شكَّ في بلوغه هذا القدر المجزئ لم يصحَّ ركوعه.
قال المؤلف رحمه الله (السادسُ الطُّمأنينةُ فيه بقدر سبحانَ الله وهي سكونُ كلِّ عظمٍ مكانه دفعةً واحدةً)
الشرح أن الركنَ السَّادسَ هو الطُّمأنينة في الركوع، والمراد بالطمأنينة استقرار الأعضاء دفعة واحدة.
قال المؤلف رحمه الله (السابعُ الاعتدالُ بأنْ ينتصبَ بعدَ الركوعِ قائمًا الثامن الطمأنينة فيه)
الشرح معنى الاعتدال عودُ الراكعِ إلى ما كان عليه قبل ركوعه إنْ كان قيامًا أو غيره34.
قال المؤلف رحمه الله (التاسعُ السجودُ مرتينِ بأنْ يضعَ جبهتَهُ كلَّها أو بعضَها على مُصَلاهُ مكشوفةً ومتثاقلاً بهَا ومنكسًا أي يجعلُ أسافله أعلى مِنْ أعالِيهِ)
الشرح أن الركن التاسع هو السجود مرتين في كل ركعة، والسجود في الشَّرع هو وضع الجبهة والرُّكبتين وما يتبع ذلك على الأرض.
ومن شروطه أن يكون متثاقلاً بجبهته بحيث لو كان تحته قطن لانكبَسَ وظهر أثره على يده لو فُرضت تحت القطن35 وتنكيسُ رأسه بارتفاع أسافله على أعاليه36.
قال المؤلف رحمه الله (ويضعَ شيئًا مِنْ ركبَتَيْهِ ومِنْ بطونِ كفيْهِ ومِنْ بطونِ أصابعِ رِجلَيهِ)
الشرح أنّ مِنْ شرط صحَّة السجود أن يضع جزءًا من ركبتيه ومن بطون كفيه ومن بطونِ أصابع رجليه ولو لم تكن مكشوفة على الأرض.
قال المؤلف رحمه الله (وقَالَ بعضُ العلماءِ خارجَ المذهبِ ليسَ شرطًا في السجودِ التنكيسُ فلَوْ كانَ رأسُهُ أعلى مِنْ دُبرِهِ صحّتِ الصلاةُ عندَهُمْ)
الشرح هذا مذهب الإمامِ أحمدَ بنِ حنبل37 ولكن الشرطُ عندهم أن لا يخرج عن اسم السجود.
قال المؤلف رحمه الله (العاشرُ الطُّمأنينةُ فيه الحاديْ عشرَ الجلوسُ بينَ السجدتينِ الثاني عشرَ الطمأنينةُ فيهِ)
الشرح في هذه الجُمل ذكر ثلاثة أركان أحدها الطمأنينة في السجودين وثانيها الذي هو الركن الحادي عشر الجلوسُ بين السجدتين وهو ركنٌ ولو كانت الصلاة نفلاً وثالثها الطُّمأنينة في هذا الجلوس وهي رُكنٌ من أركان الصلاة.
قال المؤلف رحمه الله (الثالثَ عشرَ الجلوسُ للتشهُّدِ الأخيرِ وما بَعدَهُ مِنَ الصَّلاةِ على النبيِّ والسلامِ الرَّابعَ عشرَ التشهُّدُ الأخيرُ فيقول التحيّاتُ المباركاتُ الصلواتُ الطيّباتُ لله السلامُ عليك أيّها النبيُّ ورحمةُ الله وبركاتُهُ السلامُ علينا وعلى عبادِ الله الصالحينَ أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا رسول الله38 أو أقلَّه وهو التحيّات لله سلام عليك أيّها النبيُّ ورحمةُ الله وبركاتُه سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إِله إِلا الله وأنّ محمدًا رسولُ الله)
الشرح أنّ من أركان الصلاة وهو الركنُ الثالثَ عشرَ الجلوسَ للتشهُّد الأخير وما بعده. وللتشهُّد أقلُّ وأكملُ فأقلُّه الذي لا تصحُّ الصلاةُ بدونه التحيَّاتُ لله سلامٌ عليك أَيُّها النَّبيُّ ورحمة الله وبركاته سلامٌ علينا وعلى عباد الله الصالحـين أَشْهد أَنْ لا إله إِلا الله وأنَّ محمدًا رسول الله وقد ذكره المؤلـف رحمه الله في المتن.
قال المؤلف رحمه الله (الخامِسَ عشرَ الصلاةُ علَى النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم وأقلُّها اللَّهمَّ صلِّ علَى محمدٍ)
الشرح ليس المرادُ به تعيينَ هذا اللفظ بحروفه بحيث لا يجوز إبدالُ كلمةٍ منه بغيرها بل يصح صلى الله على محمد ونحوُهُ.
قال المؤلف رحمه الله (السادسَ عشرَ السلامُ وأقلُّه السلامُ عليكُمْ)
الشرح من شروط إجزاء السلام الإِتْيان بأل فلا يكفي سلامٌ عليكم. وكذلك لا يكفي إبدال كلمة عليكم بعليك بدون ميم. وتشترط الموالاة بين كلمتيه وأن يكونَ بحيث يسمع نفسه وكونُهُ مستقبل القِبلة بصدره إلى تمامه وذلك بالإِتيان بميم عليكم. أمّا أكمله فيحصل بزيادة ورحمةُ الله39.
قال المؤلف رحمه الله (السَّابعَ عَشَرَ الترتيبُ)
الشرح أنه لا بد من الترتيب لأركانها كما ذُكر في تعدادها وقد اشتمل على قَرْن النيّة في التكبير بالقيامِ في الفرض للمُستطيع وإيقاعِ القراءة في القيام وإيقاعِ التشهُّد والصلاة على النَّبيّ صلى الله عليه وسلم في القعود.
قال المؤلف رحمه الله (فإن تعمَّد تركَهُ كأن سَجد قبل ركوعه بطلت)
الشرح أنّ مَنْ تَعمَّد تَرْكَ الترتيب بأن قدَّم ركنًا قوليًّا هو السَّلام أو ركنًا فعليًّا مطلقًا بطلت صلاته وذلك كأن يسجد قبل ركوعه فتبطل صلاته إجماعًا لتلاعبه.
قال المؤلف رحمه الله (وإنْ سها فلْيَعُدْ إِليه إِلا أَنْ يكُونَ في مثلِهِ أَوْ بعدَهُ فتتمُّ بهِ ركعتُهُ ولَغَا مَا سَهَا بهِ فلوْ لمْ يذكرْ تركَهُ للركوعِ إلا بعدَ أَنْ ركعَ فِي القيامِ الذي بعدَهُ أو في السجودِ الذي بعدَهُ لَغَا ما فعلَهُ بينَ ذلكَ).
الشرح أنَّ من ترك الترتيب سهوًا ثم ذَكر الركن المتروك فما فعله بعده لغوٌ أي لا يُحسَبُ لعدم وقوعه في محلّه فليرجع إليه فورًا محافظةً على الترتيب، وهذا إن تذكَّر قبل أن يكون في مثله فإن تذكَّر وقد صار في مثله تمَّت بهذا ركعته. وكذلك إذا تذكَّر وهو فيما بعدَ مثلِ المتروك فتتم ركعته بما فعل ويُلْغي ما بينهما40. وهذا الحكم في غير المأموم أما المأمومُ فلا يعود له بل يأتي بركعةٍ بعد سلام إمامه.
مسئلة. الشك في هذه المسئلة كالتذكر فلو ركع ثم شك هل قرأ الفاتحة أو لا أو شك وهو ساجدٌ هل ركع واعتدل أو لا قام فورًا وجوبًا ولا يكفيه لو قام راكعًا وأما من شك وهو قائم قبل أن يركع هل قرأ الفاتحة أو لا في ركعته هذه فلا يجب عليه أن يقرأ فورًا لأنه لم ينتقل عن محلها لكن لا بد له أن يقرأ الفاتحة قبل أن يركع إن لم يَزُلْ شكه قبل الركوع ويتيقنْ أنه قرأها.
فائدة. مذهب الشَّافعي رضي الله عنه أن من شكّ في عدد الركعات يجب عليه أن يأخذ بالأقل.
-------------